الصالحي الشامي

83

سبل الهدى والرشاد

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فأراد المؤذن ، أن يؤذن للظهر ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أبرد ) ، ثم أراد أن يؤذن ، فقال له : ( أبرد ) حتى رأينا فئ التلول ، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) ( 1 ) . الثاني : تأخير الظهر في الشتاء : وروى الإمام أحمد عن أبي العلاء عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر في أيام الشتاء ولا ندري ما ذهب من النهار كثر أو ما بقي ) ( 2 ) . وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصيف ثلاثة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة ) ( 3 ) . الثالث : تأخير العشاء : روى الإمام أحمد والثلاثة : أبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - قال : ( أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ، صلاة العشاء ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها لسقوط القمر ، لثلاثة ) ( 4 ) . وروى الشيخان ، والنسائي ، والبيهقي ، عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : ( أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء إلى نصف الليل ، ثم صلى ثم قال : صلى الناس وناموا ، أما إنكم في صلاة ما انتظر تموها ) ( 5 ) . وروى الشيخان ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العشاء الآخرة ، خرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشئ شغله في أهله أو غير ذلك ؟ فقال حين خرج : إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ، ولولا أن ينقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري 2 / 32 في المواقيت ( 536 ، 537 ) ومسلم 1 / 430 ( 180 / 615 ) والشافعي 1 / 52 ( 154 ) وأحمد في المسند 2 / 462 ، 5 / 155 وابن أبي شيبة 1 / 324 ، 325 . ( 2 ) أحمد في المسند 3 / 160 . ( 3 ) أخرجه أبو داود 1 / 110 والنسائي 1 / 201 . ( 4 ) أخرجه أحمد 4 / 274 وأبو داود 1 / 114 ( 419 ) والترمذي 1 / 306 ( 165 ) والنسائي 1 / 212 . ( 5 ) أخرجه البخاري 2 / 62 ( 572 ) ومسلم 1 / 443 ( 222 / 640 ) ( 223 / 640 ) والنسائي 1 / 215 والبيهقي 1 / 374 . ( 6 ) أخرجه البخاري 1 / 60 ( 571 ) ومسلم 1 / 442 ( 220 / 639 ) .